للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك سائر قرابة الأمِّ، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لم (١) يحكم حكمًا عامًّا أنَّ سائر أقارب الأمِّ من كنَّ لا تسقط حضانتهنَّ بالتَّزويج، وإنَّما حكم حكمًا معيَّنًا لخالة ابنة حمزة بالحضانة مع كونها مزوَّجةً بقريبٍ من الطِّفل، والطِّفل ابنةٌ.

وأمَّا الفرق الذي فرَّق به (٢) بين الأمِّ وغيرها بالنَّقل المستفيض إلى آخره، فيريد به الإجماع الذي لا ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين، وهذا أصلٌ تفرَّد به، ونازعه فيه النَّاس.

وأمَّا حكمه على حديث عمرو بن شعيبٍ بأنَّه واهٍ، فبناءً على ما وصل إليه من طريقه، فإنَّ فيه المثنَّى بن الصباح، وهو ضعيفٌ أو متروكٌ، ولكنَّ الحديث قد رواه الأوزاعيُّ عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه، رواه أبو داود في «سننه» (٣).

فصل

وفي الحديث مسلكٌ خامسٌ، وهو أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضى بها لخالتها وإن كانت ذات زوجٍ؛ لأنَّ البنت تَحْرُم على الزَّوج تحريمَ الجمع بين المرأة وخالتها، وقد نبَّه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على هذا بعينه في حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ، فذكر الحديث بطوله وقال فيه: «وأنت يا جعفر أولى بها: تحتك خالتها، ولا تُنكَح المرأة على عمَّتها ولا على خالتها» (٤). وليس


(١) «لم» سقطت من ح.
(٢) «به» ليست في المطبوع.
(٣) برقم (٢٢٧٦). وقد تقدم تخريجه (ص ٧٤).
(٤) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ٣٣٩) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩/ ٣٦١) , كلاهما من طريق الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة به، والواقدي كذاب، وابن أبي حبيبة متروك، وداود بن الحصين عن عكرمة منكر.