للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة، عن زيد بن ثابتٍ (١) قال: يجزئ في كفَّارة اليمين لكلِّ مسكينٍ مدُّ حنطةٍ.

ثنا سليمان بن حربٍ، ثنا حمَّاد بن زيد (٢)، عن أيوب، عن نافع، أنَّ ابن عمر كان إذا ذكر اليمين أعتقَ، وإذا لم يذكرها أطعم عشرة مساكين، لكلِّ مسكينٍ مدٌّ مدٌّ (٣).

وصحَّ عن ابن عبَّاسٍ: في كفَّارة اليمين مُدٌّ، ومعه (٤) أُدْمُه (٥).

وأمَّا التَّابعون فثبت ذلك عن سعيد بن المسيَّب (٦)، وسعيد بن جبيرٍ (٧)، ومجاهد (٨)، وقال: كلُّ طعامٍ ذُكِر في القرآن للمساكين فهو نصف صاعٍ،


(١) ص، د: «يزيد بن أبي ثابت»، تحريف.
(٢) في المطبوع: «حماد بن يزيد»، تحريف.
(٣) لم أقف عليه في المطبوع من «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل. وروي عن نافع عن ابن عمر بألفاظ مقاربة، أقربها ما أخرجه مالك (١٣٧٨، ١٣٧٩)، وعبد الرزاق (١٦٠٧٤).
(٤) كذا في النسخ. وعند عبد الرزاق والبيهقي: «ربعه». وعند ابن أبي شيبة: «رَيْعه».
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٧٢)، وابن أبي شيبة (١٢٣٣٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٥٥).
(٦) «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٥٥).
(٧) تقدم تخريجه.
(٨) أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» (٧٩٢) من طريق عبد الكريم بن أبي أمية عن مجاهد، وأخرجه أيضًا عبد بن حميد وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» (٣/ ١٥٢).