للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان يقول في كفَّارة الأيمان كلِّها: مُدَّانِ لكلِّ مسكينٍ.

وقال حمَّاد بن زيدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سليمان بن يسارٍ: أدركت النَّاس وهم يعطون (١) في كفَّارة اليمين مدًّا بالمدِّ الأوَّل (٢).

وقال القاسم وسالم (٣) وأبو سلمة (٤): مدٌّ مدٌّ من برٍّ.

وقال عطاء: فرقًا بين عشرةٍ (٥). ومرَّةً قال: مدٌّ مدٌّ (٦).

قالوا: وقد ثبت في «الصَّحيحين» (٧) أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لكعب بن عُجْرة في كفَّارة فدية الأذى: «أَطعِمْ ستَّةَ مساكين نصفَ صاعٍ نصف صاعٍ طعامًا لكلِّ مسكينٍ». فقدَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدية الأذى، فجعلنا تقديرها أصلًا،


(١) د: «يطعمون».
(٢) أخرجه مالك (١٣٨٠)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٥٥)، وسعيد بن منصور في «التفسير» (٧٨٩) ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (٢/ ٣٠٠) من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد به. وهو في المصادر بلفظ: «الأصغر»، لا «الأول».
(٣) تقدم تخريجه (ص ٨٦).
(٤) «تفسير ابن أبي حاتم» (٤/ ١١٩٢).
(٥) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (١٦٠٨٥) معلقًا عن ابن جريج عن عطاء، ووصله ابن جرير في «تفسيره» (٨/ ٦٣٣) فرواه عن هناد عن عمر بن هارون عن ابن جريج به.
(٦) أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في «التفسير» (٧٩٣)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٥٦) , من طريق عتاب بن بشير عن خصيف عن عطاء به، ورواية عتاب عن خُصيف منكرة، وخُصيف متكلم فيه من قبل حفظه.
(٧) البخاري (١٨١٦) ومسلم (١٢٠١).