للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: أن المحفوظ أنه توكَّأ على العصا وعلى القوس.

الثاني: أن الدِّين إنما قام بالوحي. وأمَّا السيف فلِمَحْقِ أهل الفساد (١) والشرك. ومدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كانت خطبته فيها إنما فتُحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف.

وكان إذا عرض له في خطبته عارضٌ اشتغل به، ثم رجع إلى خطبته. وكان يخطب فجاء الحسن والحسين يعثُران في قميصين أحمرين، فقطَع كلامَه، ونزل، فحملهما. ثم عاد إلى المنبر ثم قال: «صدق الله {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: ١٥] رأيتُ هذين يعثُران في قميصيهما، فلم أصبر حتى قطعتُ كلامي، فحملتُهما» (٢).

وجاء سُلَيك الغطَفاني وهو يخطب، فجلس، فقال له: «يا سُلَيك، قُمْ، فاركع ركعتين، وتجوَّز فيهما». ثم قال وهو على المنبر: «إذا جاء أحدكم يومَ الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين (٣)، ويتجوَّزْ فيهما» (٤).


(١) مب: «العناد»، وكذا كتب بعضهم فوقها في ع. وفي النسخ المطبوعة: «الضلال».
(٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٩٩٥) و «فضائل الصحابة» (١٣٥٨) وأبو داود (١١٠٩) والترمذي (٣٧٧٤) والنسائي في «المجتبى» (١٤١٣) و «الكبرى» (١٧٤٣) وابن ماجه (٣٦٠٠) من حديث بريدة الأسلمي. حسّنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (١٨٠١، ١٨٠٢) وابن حبان (٦٠٣٨، ٦٠٣٩)، وصححه على شرط مسلم: الحاكم (٤/ ١٨٩، ١/ ٢٨٧) وابن عبد الهادي في «التنقيح» (٢/ ٥٦٩) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٤/ ٢٧٢).
(٣) العبارة «وتجوَّز فيهما ... ركعتين» ساقطة من ك لانتقال النظر.
(٤) أخرجه البخاري (٩٣٠) ومسلم (٨٧٥) ــ واللفظ أشبه بلفظه ــ من حديث جابر، والبخاري أبهم المخاطَب.