للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر عبد الرزاق (١) عن ابن جريجٍ قال: سألت عطاء عمَّن لا يجد ما يصلح امرأته من النَّفقة، قال: ليس لها إلا ما وجدتْ (٢)، ليس لها أن يطلِّقها.

وروى حمَّاد بن سلمة عن جماعةٍ عن الحسن البصريِّ أنَّه قال في الرَّجل يَعجِز عن [نفقة] (٣) امرأته: قال: تُواسِيه وتتَّقي الله وتصبر، وينفق عليها ما استطاع (٤).

وذكر عبد الرزاق (٥) عن معمر قال: سألت الزُّهريَّ عن رجلٍ لا يجد ما ينفق على امرأته، أيُفرَّق بينهما؟ قال: يُستَأْنَى (٦) به ولا يُفرَّق بينهما، وتلا: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ} [الطلاق: ٧]. قال معمر: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثلُ قول الزُّهريِّ سواءً.

وذكر عبد الرزاق (٧) عن سفيان الثَّوريِّ في المرأة يُعسِرُ زوجها بنفقتها: قال: هي امرأةٌ ابتُلِيتْ، فلْتصبِرْ، ولا تأخُذْ بقول من فرَّق بينهما.

قلت: عن عمر بن عبد العزيز ثلاث رواياتٍ، هذه إحداها.


(١) في «المصنف» (١٢٣٥٤).
(٢) «ليس لها إلا ما وجدت» ليست في د.
(٣) ليست في النسخ، وهي في مصدر التخريج.
(٤) ينظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٩٧).
(٥) في «المصنف» (١٢٣٥٥).
(٦) كذا في النسخ، وفي المطبوع: «تستأنِي».
(٧) في «المصنف» (١٢٣٥٦).