للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعمامة تارةً. وأما اقتصاره على الناصية مجرَّدةً، فلم يُحفَظ عنه كما تقدَّم.

وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفَّين ولا جَوربين، ويمسح عليهما إذا كانا في الخفَّين. وكان يمسح أذنيه مع ماء رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما. ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديدًا، وإنما صحَّ ذلك عن ابن عمر (١).

ولم يصحَّ عنه في مسح العنق حديث البتة (٢).

ولم يُحفَظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئًا غير التسمية (٣)، وكلُّ حديث في أذكار الوضوء التي (٤) تقال عليه، فكذِبٌ مختلَق لم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا منها، ولا علَّمه لأمته، ولا ثبت عنه غيرُ التسمية في أوله (٥)، وقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.


(١) أخرجه مالك (٧٣) وعبد الرزاق (٢٦) مطولًا ــ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٤٠٢) ــ وأبو عبيد في «الطهور» (٣٦٧) من طريقين عن نافع عنه.
(٢) وقد استوفى ابن الملقن البحث حول المسح على العنق وأجاد، انظر: «البدر المنير» (٢/ ٢٢١ - ٢٢٥) و «التلخيص الحبير» (١/ ٢٤١، ٢٤٢).
(٣) العبارة «ولم يحفظ عنه ... التسمية» ساقطة من ص.
(٤) ك، مب، ن: «الذي»، وهو سبق قلم لأجل لفظ «الوضوء».
(٥) قال البخاري في «العلل الكبير» للترمذي (ص ٣٣): ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا (حديث رباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها). فيه أبو ثفال المري، قال البخاري: في حديثه نظر. «تهذيب الكمال» (٤/ ٤١٠). وأعله الترمذي بما رواه وكيع مرسلًا عن رباح بن عبد الرحمن المذكور. وسيأتي مرة أخرى بالتفصيل في فصول الأذكار في آخر المجلد الثاني (ص ٤٥٩ - ٤٦٠).