للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين» (١) في آخره. وحديثٌ آخَرُ في «سنن النسائي» (٢) مما يقال بعد الوضوء أيضًا: «سبحانك اللهمَّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك».

ولم يقل (٣) في أوله: نويتُ رفعَ الحدَث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة. ولم يُروَ عنه في ذلك حرف واحد، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف.

ولم يتجاوز الثلاث قطُّ. وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك، ويتأوَّل حديثَ إطالة الغُرَّة (٤). وأما حديث أبي هريرة (٥) في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه غسل يديه حتى


(١) أخرجه مسلم (٢٣٤) من حديث عقبة بن عامر عن عمر - رضي الله عنهما - دون قوله: «اللهم اجعلني من التوابين ... »، فهو عند الترمذي (٥٥)، وقال: في إسناده اضطراب. وسيأتي مرة أخرى في فصول الأذكار (٢/ ٤٦٠).
(٢) «الكبرى» (٩٨٢٩) من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٤٧٨) والحاكم (١/ ٥٦٤). وأخرجه النسائي موقوفًا أيضًا (٩٨٣٠، ٩٨٣١) وأعلَّ به المرفوعَ ورجحه، وكذلك الدارقطني في «العلل» (٢٣٠١). وقال البيهقي في «الدعوات الكبير» (١/ ١١٨): «والمشهور موقوف». والموقوف أخرجه أيضًا عبد الرزاق (٦٠٢٣) وابن أبي شيبة (١٩، ٣٠٥١٣)، وإسناده صحيح. وانظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٢٦٤، ٢٦٥) و «الصحيحة» (٢٣٣٣).
(٣) ن: «ولم يكن يقول».
(٤) أخرجه عنه البخاري (١٣٦) ومسلم (٢٤٦). وأما فعل أبي هريرة فقد أخرجه مسلم في صدر حديثه.
(٥) أخرجه مسلم (٢٤٦/ ٣٤).