للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أشرع في العَضُد، ورجليه حتى أشرع في الساقين؛ فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة.

ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتاد تنشُّفَ أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صحَّ عنه خلافه. وأما حديث عائشة: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خرقة يتنشَّف بها بعد الوضوء» (١)، وحديث معاذ بن جبل: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضَّأ مسَح وجهَه بطرف ثوبه» (٢)، فضعيفان لا يُحتَجُّ بمثلهما. في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني الإفريقي (٣) ضعيف، قال الترمذي (٤): ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء.

ولم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم - أن يصُبَّ عليه الماء كلَّما توضَّأ، ولكن (٥) يصبُّ على نفسه، وربما عاونه من يصبُّ عليه أحيانًا لحاجة، كما في «الصحيحين» (٦) عن المغيرة بن شعبة أنه صبَّ عليه في السفر لما توضأ.


(١) أخرجه الترمذي (٥٣) والحاكم (١/ ١٥٤)، وأخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة سليمان بن أرقم (٥/ ١٩٩).
(٢) أخرجه الترمذي (٥٤) والبزار (٢٦٥٢) والطبراني في «الأوسط» (٤١٨٢) و «الكبير» (٢٠/ ٦٨) و «مسند الشاميين» (٢٢٤٣) والبيهقي (١/ ٢٣٦). وقال الترمذي: «هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث».
(٣) زاد الفقي قبله: «عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» دون تنبيه، وتابعته طبعة الرسالة.
(٤) عقب الحديث (٥٣).
(٥) بعده في ن: «تارة».
(٦) البخاري (١٨٢، ٢٠٣، ٣٦٣) ومسلم (٢٧٤/ ٧٥).