للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعائشة (١).

وفيها مذهبٌ آخر، وهو الفرق بين أزواج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وغيرهنَّ، قال طاوسٌ: كان لأزواج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رضعاتٌ محرِّماتٌ، ولسائر النَّاس رضعاتٌ معلوماتٌ، ثمَّ تُرِك ذلك بعدُ (٢).

وقد تبيَّن الصَّحيح من هذه الأقوال، وباللَّه التَّوفيق.

فصل

فإن قيل (٣): فما هي الرَّضعة الَّتي تنفصل من أختها، وما حدُّها؟

قيل: الرَّضعة فَعْلةٌ من الرَّضاع، فهي مرَّةٌ منه بلا شكٍّ، كضربةٍ وجلسةٍ وأكلةٍ، فمتى الْتقمَ الثَّديَ فامتصَّ منه، ثمَّ تركه باختياره من غير عارضٍ، كان ذلك رضعةً؛ لأنَّ الشَّرع ورد بذلك مطلقًا، فحُمِل على العرف، والعرف هذا، والقطع العارض لتنفُّسٍ أو استراحةٍ يسيرةٍ، أو لشيءٍ يُلهِيه، ثمَّ يعود عن قربٍ= لا يُخرِجه عن كونه رضعةً واحدةً، كما أنَّ الآكل إذا قطع أكلته بذلك، ثمَّ عاد عن قربٍ، لم يكن ذلك أكلتين بل واحدةً. هذا مذهب الشَّافعيِّ، ولهم فيما إذا قطعت المرضعة عليه ثمَّ أعادته وجهان (٤):


(١) أخرجه مالك (١٧٨٦)، وقد تقدم (ص ١٨٠).
(٢) ذكره ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٦)، وقال: «لم يسنده إلى صاحبٍ فضلًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومثل هذا لا تقوم به حجة».
(٣) «فإن قيل» ليست في م، ح.
(٤) انظر: «المجموع» (١٨/ ٢١٨).