للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه، وهو قول الحسن، والزُّهريِّ، وقتادة (١)، وعكرمة (٢)، والأوزاعيِّ. قال الأوزاعيُّ (٣): إن فُطِم وله عامٌ واحدٌ واستمرَّ (٤) فطامه، ثمَّ رضع في الحولين، لم يُحرِّم هذا الرَّضاع شيئًا، فإن تمادى رضاعه ولم يُفطَم، فإنه ما كان في الحولين يُحرِّم، وما كان بعدهما فإنَّه لا يُحرِّم وإن تمادى الرَّضاع.

وقالت طائفةٌ: الرَّضاع المحرِّم ما كان في الصِّغر، ولم يُوقِّته هؤلاء بوقت، وروي هذا عن ابن عمر (٥)، وابن المسيَّب (٦)، وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خلا عائشة.


(١) أخرجه عن الثلاثة عبد الرزاق (١٣٩٠٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٠٩)، وإسناده منقطع.
(٣) ذكره عنه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٨).
(٤) في النسخ بدون الواو. والمثبت كما في «المحلى».
(٥) أخرجه مالك (١٧٦٧).
(٦) أخرجه مالك (١٧٧٢)، وعبد الرزاق (١٣٩٠٧)، وابن أبي شيبة (١٧٣٤٦) من طريق يحيى بن سعيد، وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٧٩) من طريق سفيان كلاهما (يحيى وسفيان) عن ابن المسيب به.