للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك مستقلٌّ، ليس تابعًا لرضعةٍ قبله، ولا هو من تمامها فيقال: رضعةٌ، بخلاف مسألتنا، فإنَّ الثَّانية تابعةٌ للأولى، وهي من تمامها، فافترقا.

فصل

الحكم الرَّابع: أنَّ الرَّضاع الذي يتعلَّق به التَّحريم ما كان قبل الفِطام في زمن الارتضاع المعتاد. وقد اختلف الفقهاء في ذلك:

فقال الشَّافعيُّ وأحمد وأبو يوسف ومحمد: هو ما كان في الحولين، ولا يُحرِّم ما كان بعدهما. وصحَّ ذلك عن عمر، وابن مسعودٍ، وأبي هريرة، وابن عبَّاسٍ، وابن عمر (١)، وروي عن سعيد بن المسيَّب (٢)، والشَّعبيِّ (٣)، وابن شُبرمة (٤). وهو قول سفيان، وإسحاق، وأبي عبيد، وابن حزمٍ، وابن المنذر، وداود، وجمهور أصحابه.

وقالت طائفةٌ (٥): الرَّضاع المحرِّم ما كان قبل الفطام، ولم يَحُدُّوه بزمنٍ، صحَّ ذلك عن أم سلمة (٦) وابن عبَّاسٍ (٧)، وروي عن علي (٨) ولم يصحَّ


(١) تقدم تخريج آثارهم، عدا أثر أبي هريرة فأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٤٠ - ١٧٣٤٢).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٨٩٤)، وسعيد بن منصور (١/ ٢٧٨)، وابن جرير (٤/ ٢٠٤).
(٤) ذكره عنه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٩/ ٨٤).
(٥) «طائفة» ليست في ز.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٣٩).
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٠٢)، وفي إسناده جهالة.
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٥١)، والطبراني في «الأوسط» (٧/ ٢٢٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٦١) من طريق جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي، وجويبر ضعيف جدًا، ويروي عن الضحاك أشياء مناكير كما قال ابن المديني وغيره، وهذا الحديث منها كما في ترجمته. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٣٨) من طريق أبي جناب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال به، وأبو جناب ضعفه أكثر النقاد، وهو كثير التدليس. وروي مرفوعًا، أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٠، ١٣٨٩٧)، ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٣٤٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٦١) عن معمر عن جويبر به مرفوعًا، وخالفه الثوري فرواه عن جويبر ووقفه، قال العقيلي: «وهو الصواب». وينظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي (٤/ ٤٢٨).