للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السَّبعة (١)، وأبان بن عثمان (٢)، والزُّهريِّ (٣)، وعامَّة فقهاء المدينة، وبه قال مالك، والشَّافعيُّ، وأحمد في إحدى الرِّوايتين عنه.

وعلى هذا القول، فمتى طلَّقها في أثناء طهرٍ فهل يُحتَسب ببقيَّته (٤) قرءًا؟ على ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: يُحتَسب به، وهو المشهور.

والثَّاني: لا يُحتسب به، وهو قول الزُّهريِّ (٥). كما لا يُحتسب ببقيَّة الحيضة عند من يقول: القرء الحيض، اتِّفاقًا.

والثَّالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطُّهر، لم يُحتسب ببقيَّته (٦)، وإلَّا


(١) تقدم تخريجه عن ابن المسيب، وأخرجه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مالكٌ (١٦٨٥)، وذكره (١٦٨٧) بلاغًا عن سليمان ابن يسار وسالم والقاسم. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٢٤) عن سالم بن عبد الله موصولاً، ورواه عروة عن عائشة كما في «الموطأ» (١٦٨٤)، وعزاه إليه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤١٤)، ولم أقف عليه عن خارجة بن زيد.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٢٤)، وابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٩٩).
(٣) أخرجه مالك (١٦٨٧)، وعبد الرزاق (١١٠٠٣) ــ ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٩٦) ــ.
(٤) م، د، ص: «بنفسه»، تحريف.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٦٨)، وابن أبي شيبة (١٧٥٥١).
(٦) م، ح، د، ص: «بنفسه».