للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

احتُسِب (١)، وهذا قول أبي عبيد. فإذا طعنت في الحيضة الثَّالثة أو الرَّابعة على قول الزُّهريِّ انقضت عدَّتها، وعلى قول الأوَّل لا تنقضي العدَّة حتَّى تنقضي الحيضة الثَّالثة.

وهل يقف انقضاؤها (٢) على اغتسالها منها؟ على ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: لا تنقضي حتَّى تغتسل، وهذا هو المشهور عن أكابر الصَّحابة، قال الإمام أحمد (٣): عمر (٤) وعلي (٥) وابن مسعودٍ (٦) يقولون: له رَجْعُها (٧) قبل أن تغتسل من الحيضة الثَّالثة. انتهى.

وروي ذلك عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، وعثمان بن عفَّان، وأبي موسى، وعُبادة (٨)، وأبي الدَّرداء، ومعاذ بن جبلٍ (٩)، كما في «مصنَّف وكيعٍ» (١٠)


(١) في المطبوع: «احتسبت».
(٢) في المطبوع: «انقضاء عدتها» خلاف النسخ.
(٣) كما في «الروايتين والوجهين» (٢/ ٢٠٧)، و «المغني» (١١/ ٢٠٤).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٣٣٢، ٣٣٤)، وابن أبي شيبة (١٩٢٢٩).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٣، ١٠٩٨٤)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٣٢)، وابن أبي شيبة (١٩٢٣٢).
(٦) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٣٣٢، ٣٣٤)، وابن أبي شيبة (١٩٢٢٩).
(٧) في النسخ: «رفعها». وفي المطبوع: «رجعتها».
(٨) زاد في د: «بن الصامت».
(٩) تقدم تخريج الآثار عنهم (ص ٢١٨).
(١٠) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٤٤٣) وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٥٩) من طريق وكيع عن عيسى الحناط به. وأخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» (٦٠٩) من طريق عيسى الحناط به، والحناط متروك الحديث، والشعبي لم يدرك أبا بكر. وضعف الحديثَ ابنُ المديني كما في «الكامل» لابن عدي (٦/ ٤٣١).