للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن عيسى الخيَّاط (١)، عن الشَّعبيِّ، عن ثلاثة عشر من أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الخيْرِّ فالخيرِّ، منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عبَّاسٍ: أنَّه أحقُّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثَّالثة.

وفي «مصنَّفه» (٢) أيضًا عن محمَّد بن راشدٍ، عن مكحول، عن معاذ بن جبلٍ وأبي الدَّرداء مثله.

وفي «مصنَّف عبد الرزاق» (٣): عن معمر، عن زيد بن رُفَيع، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ، قال: أرسل عثمان إلى أبيِّ بن كعبٍ في ذلك، فقال أبيُّ بن كعبٍ: أرى أنَّه أحقُّ بها حتَّى تغتسل من حيضتها الثَّالثة، وتحلُّ لها الصَّلاة، قال: فما أعلَمُ عثمان إلا أخذ بذلك.

وفي «مصنَّفه» (٤) أيضًا: عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، أنَّ عبادة بن الصَّامت قال: لا تَبِينُ حتَّى تغتسل من الحيضة الثَّالثة، وتحلُّ لها الصَّلاة.


(١) ويقال له: الحنّاط والخبَّاط، وكان قد عالج الصنائع الثلاثة كما في «التقريب» (ص ٧٧٠) و «الإكمال» (٣/ ٢٧٥).
(٢) نقله المؤلف عن «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٥٩)، وتقدم الكلام على إرسال مكحول عمن لم يسمعه من الصحابة، وتقدم تخريج أثر أبي الدرادء ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما -.
(٣) برقم (١٠٩٨٧). وتقدم.
(٤) برقم (١١٠٠٠).