للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: أُمِرتْ بريرة أن تعتدَّ ثلاثَ حِيَضٍ.

وفي «المسند» (١) عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خيَّر بريرة، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتدَّ عدَّة الحرَّة.

وقد فُسِّر عدَّة الحرَّة (٢) بثلاث حِيَضٍ في حديث عائشة.

فإن قيل: فمذهب عائشة أنَّ الأقراء الأطهار؟

قيل: ليس هذا بأوَّل حديثٍ خالفه راويه، فأُخِذ بروايته دون رأيه.

وأيضًا ففي حديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة ثابت بن قيس بن شمَّاسٍ لمَّا اختلعت من زوجها أن تتربَّص حيضةً واحدةً، وتلحق بأهلها. رواه النَّسائيُّ (٣).

وفي «سنن أبي داود» (٤) عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ امرأة ثابت بن قيسٍ اختلعت


(١) برقم (٣٤٠٥).
(٢) «وقد فسّر عدة الحرة» ساقطة من د، ص.
(٣) برقم (٣٤٦٢).
(٤) برقم (٢٢٢٩). وأخرجه الترمذي (١١٨٥)، وقال: «حسن غريب». ورواه عبد الرزاق مرسلاً كما ذكر أبو داود عقب تخريجه، أخرجه في «المصنف» (١١٨٥٨)، ومن طريقه الدارقطني (٤/ ٣٧٨)، والحاكم (٢/ ٢٢٤)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٥٠)، والصحيح وصله، وأصل الحديث في البخاري (٥٢٧٣)، وينظر: «صحيح أبي داود» (٦/ ٤٢٨).