للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من زوجها، فأمرها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن تعتدَّ بحيضة.

وفي «الترمذي» (١): أنَّ الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ اختلعت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أو أُمِرَتْ أن تعتدَّ بحيضة. قال الترمذي: حديث الرُّبيع الصَّحيح أنَّها أُمِرتْ أن تعتدَّ بحيضةٍ.

وأيضًا فالاستبراء هو عدَّة الأمة، وقد ثبت عن أبي سعيد أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاسٍ: «لا تُوطَأ حاملٌ حتَّى تضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تحيضَ حَيضةً». رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣).

فإن قيل: لا نسلِّم أنَّ استبراء الأمة بالحيضة، وإنَّما هو بالطُّهر الذي قبل


(١) برقم (١١٨٥). وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٧٦٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٥٠)، كلهم من طريق الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن الربيع به، وخالف الفضلَ وكيعٌ فقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٤١)، من طريق وكيع عن سفيان به دون قوله: «على عهد رسول الله ... »، وهو أصح، وصحح هذا الوجه الترمذي في «جامعه» (١١٨٥)، والدراقطني في «العلل» (٤١١٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٥٠)، وقد جاء في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨٧٧٨) التصريح بأن الآمر بالاعتداد بحيضة هو عثمان بن عفان، وخالفه في ذلك ابن عمر.
(٢) برقم (١١٢٢٨).
(٣) برقم (٢١٥٧). وأخرجه الحاكم (٢/ ٢١٢)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٢٩).