للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخبرنا مالك (١)، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا طلَّق الرَّجل امرأته فدخلتْ في الدَّم من الحيضة الثَّالثة فقد برئت منه، ولا تَرِثه ولا يرثها.

أخبرنا مالك (٢) أنَّه بلغه عن القاسم بن محمَّدٍ، وسالم بن عبد اللَّه، وأبي بكر بن عبد الرَّحمن، وسليمان بن يسارٍ، وابن شهابٍ، أنَّهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلَّقة في الدَّم من الحيضة الثَّالثة فقد بانت منه، ولا ميراثَ بينهما. زاد غير الشَّافعيِّ عن مالك: ولا رجعةَ له عليها. قال مالك: وذلك الأمر الذي أدركتُ عليه أهل العلم ببلدنا.

قال الشَّافعيُّ (٣): ولا يَعْدُو (٤) أن تكون الأقراءُ الأطهارَ ــ كما قالت عائشة، والنِّساءُ بهذا أعلم لأنَّه فيهنَّ لا في الرِّجال ــ أو الحيضَ، فإذا جاءت بثلاث حيضٍ حلَّتْ، ولا نجد في كتاب الله للغسل معنًى، ولستم تقولون بواحدٍ من القولين.

يعني: أنَّ الذين قالوا: إنَّها الحيض قالوا: هو أحقُّ برجعتها حتَّى تغتسل من الحيضة الثَّالثة، كما قاله علي وابن مسعودٍ وأبو موسى، وهو قول عمر بن الخطَّاب أيضًا (٥).


(١) في «الموطأ» (١٦٨٨)، وقد تقدم تخريجه (ص ٢٢٠).
(٢) في «الموطأ» (١٦٨٧)، وقد تقدم تخريجه (ص ٢٢١). وانظر: «معرفة السنن والآثار» (١١/ ١٨٣).
(٣) هذه الفقرة والتي بعدها ليستا في «الأم». ونقلهما البيهقي في «المعرفة» (١١/ ١٨٤) بقوله: «قال الشافعي في القديم».
(٤) أي: لا يتجاوز. وفي المطبوع: «ولا بعد»، خطأ.
(٥) تقدم تخريج الآثار عنهم.