للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشَّافعيُّ: فقيل لهم ــ يعني للعراقيِّين ــ: لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه، ولا بقول أحدٍ من السَّلف علمناه. فإن قال قائلٌ: أين خالفناهم؟ قلنا: قالوا: حتَّى تغتسل وتحلَّ لها الصَّلاة، وقلتم: إن فرَّطتْ في الغسل حتَّى يذهب وقت الصَّلاة حلَّت، وهي لم تغتسل ولم تحلَّ لها الصَّلاة. انتهى كلام الشَّافعيِّ.

قالوا: ويدلُّ على أنَّها الأطهار في اللِّسان قول الأعشى (١):

أفي كلِّ عامٍ أنت جَاشِمُ غَزوةٍ ... تَحُلُّ (٢) لأقصاها عَزِيمَ عَزائِكا

مُورِّثةٍ عِزًّا وفي الحيِّ رِفعةً ... لما ضَاعَ فيها من قُروء نِسائِكا

فالقروء في البيت: الأطهار، لأنَّه ضيَّع أطهارهنَّ في غَزاته، وآثرها عليهنَّ.

قالوا: ولأنَّ الطُّهر أسبق إلى الوجود من الحيض، فكان أولى بالاسم. قالوا: فهذا أحد المقامين.

وأمَّا المقام الآخر، وهو الجواب عن أدلَّتكم: فنجيبكم بجوابين مجملٍ ومفصَّلٍ (٣).

أمَّا المجمل، فنقول: من أُنزِل عليه القرآن فهو أعلمُ بتفسيره ومرادِ


(١) «ديوانه» (ص ١٤١)، و «مجاز القرآن» (١/ ٧٤)، و «الكامل» للمبرد (١/ ٢٢٠)، و «غريب الحديث» لابن قتيبة (١/ ٢٠٥)، و «تفسير الطبري» (٤/ ٥١٢)، وغيرها.
(٢) كذا في النسخ. والرواية: «تَشُدُّ»، وبها يستقيم المعنى.
(٣) «مجمل ومفصل» ليست في د.