للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرِّجال، ورجَّحتم قولها على قول من خالفها؟

ونقول لأصحاب مالك: وهذه عائشة لا ترى التَّحريم إلا بخمس رضعاتٍ، ومعها جماعةٌ من الصَّحابة، وروت فيه حديثين، فهلَّا قلتم: النِّساء أعلم بهذا من الرِّجال، وقدَّمتم قولها على قول من خالفها؟

فإن قلتم: هذا حكمٌ يتعدَّى إلى الرِّجال، فيستوي النِّساء معهم فيه.

قيل: ويتعدَّى (١) حكم العدَّة إلى الرِّجال مثله، فيجب أن يستوي النِّساء معهم (٢) فيه، وهذا لا خفاءَ به. ثمَّ يُرجَّح قول الرِّجال (٣) في هذه المسألة بأنَّ (٤) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهد لواحدٍ من هذا الحزب بأنَّ الله ضرب الحقَّ على لسانه وقلبه (٥). وقد وافق ربَّه تبارك وتعالى في عدَّة مواضع قال فيها قولًا، فنزل القرآن بمثل ما قال (٦)، وأعطاه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فضلَ إنائه في النَّوم وأوَّله بالعلم (٧)، وشهد له بأنَّه مُحدَّثٌ مُلْهَمٌ (٨)، فإذا لم يكن بدٌّ من التَّقليد فتقليدُه


(١) د: «وتعدى».
(٢) في النسخ: «معهن».
(٣) «الرجال» ليست في د.
(٤) ص، د، ز: «لأن».
(٥) أخرجه أحمد (٥٦٩٧)، والترمذي (٣٦٨٢)، وابن حبان (٦٨٩٥)، والحاكم (٣/ ٩٣) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب».
(٦) أخرجه البخاري (٤٠٢)، ومسلم (٢٣٩٩) من حديث عمر - رضي الله عنه -.
(٧) أخرجه البخاري (٨٢)، ومسلم (٢٣٩١) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٨) أخرجه البخاري (٣٦٨٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، ومسلم (٢٣٩٨) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.