للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النَّاس على هذا.

وقد تقدَّم هذا الحديث بعينه، وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير: قل له إنَّ هذا ليس في كتاب اللَّه، ولا سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن عمل به المسلمون.

قالوا: ولو لم يكن في المسألة إلا قول عمر وابن مسعودٍ وزيد بن ثابتٍ وعبد الله بن عمر لكفى به. وفي قول ابن مسعودٍ: أتجعلون عليها نصفَ العذاب، ولا تجعلون لها نصفَ الرُّخصة؟ دليلٌ على اعتبار الصَّحابة للأقيسة والمعاني، وإلحاق النَّظير بالنَّظير.

ولمَّا كان هذا الأثر (١) مخالفًا لقول الظَّاهريَّة في الأصل والفرع طعن ابن حزمٍ فيه، وقال (٢): لا يصحُّ عن ابن مسعودٍ. قال: وهذا بعيدٌ على رجلٍ من عُرْضِ النَّاس (٣)، فكيف عن مثل ابن مسعودٍ؟ وإنَّما جرَّأه على الطَّعن فيه أنَّه من رواية إبراهيم النَّخعيِّ عنه، رواه عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن (٤) إبراهيم، وإبراهيم لم يسمع من عبد الله، ولكنَّ الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه. وقد قال إبراهيم: إذا قلت «قال عبد الله» فقد حدَّثني به غير واحدٍ عنه، وإذا قلت: قال فلانٌ عنه فهو مَن سَمَّيتُ، أو كما قال (٥).


(١) م، ح: «الأمر»، تصحيف.
(٢) «المحلى» (١٠/ ٣١٠).
(٣) أي عامتهم.
(٤) في النسخ: «بن»، تحريف.
(٥) أخرجه عنه الترمذي في «العلل الصغير» بشرحه لابن رجب (١/ ٥٣٧ - مكتبة الرشد)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٤/ ٥١٩)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٣٧).