للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ــ يعني عليَّ بن أبي طالبٍ ــ يُرحِّلها.

وقال حمَّاد بن سلمة: أخبرنا هشام بن عروة أنَّ أباه قال: المتوفَّى عنها زوجها تعتدُّ في بيتها، إلا أن يَنتوِي (١) أهلُها فتَنتوِي معهم (٢).

وقال سعيد بن منصورٍ (٣): ثنا هُشيم، أبنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري، أنَّ القاسم بن محمَّدٍ وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيَّب قالوا في المتوفَّى عنها: لا تبرحُ حتَّى تنقضي عدَّتها.

وذكر أيضًا (٤) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينارٍ، عن عطاء وجابر، كلاهما قال في المتوفَّى عنها: لا تخرج.

وذكر وكيعٌ (٥) عن الحسن بن صالحٍ، عن المغيرة، عن إبراهيم في المتوفَّى عنها: لا بأسَ أن تخرج بالنَّهار، ولا تبيت عن بيتها.

وذكر حمَّاد بن زيدٍ (٦): عن أيُّوب السَّختيانيِّ، عن محمَّد بن سيرين أنَّ


(١) أي ينتقل من مكان إلى آخر.
(٢) أخرجه من طريق حماد سعيد بن منصور (١/ ٣٦٦)، وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٨٧). وأخرجه مالك (١٧٣٢)، ومن طريقه الشافعي في «الأم» (٦/ ٥٨١)، ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١١/ ٢١٥) عن هشام بن عروة به. وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر (١٢٠٧٨)، وابن جريج (١٢٠٧٩) كلاهما عن هشام به.
(٣) (١/ ٣٦٤).
(٤) (١/ ٣٦٠).
(٥) كما في «المحلى» (١٠/ ٢٨٧).
(٦) كما في «المحلى» (١٠/ ٢٨٨).