للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امرأةً توفِّي عنها زوجها وهي مريضةٌ، فنقلها أهلها، ثمَّ سألوا، فكلُّهم يأمرهم أن تُرَدَّ إلى بيت زوجها. قال ابن سيرين: فرددناها في نَمَطٍ (١).

وهذا قول الإمام أحمد ومالك والشَّافعيِّ وأبي حنيفة وأصحابهم، والأوزاعيِّ وأبي عبيد وإسحاق. قال أبو عمر بن عبد البرِّ (٢): وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشَّام والعراق ومصر.

وحجَّة هؤلاء حديث الفُرَيعة بنت مالك، وقد تلقَّاه عثمان بن عفَّان بالقبول، وقضى به بمحضرِ المهاجرين والأنصار، وتلقَّاه أهل المدينة والحجاز والشَّام والعراق ومصر بالقبول، ولم يُعلَم (٣) أنَّ أحدًا منهم طعن فيه ولا في رواته (٤). وهذا مالك ــ مع تحرِّيه وتشدُّدِه في الرِّواية، وقولِه للسَّائل له عن رجلٍ: أثقةٌ هو؟ فقال: لو كان ثقةً لرأيتَه في كتبي (٥) ــ قد أدخله في «موطَّئه» (٦)، وبنى عليه مذهبه.

قالوا: ونحن لا نُنكر النِّزاع بين السَّلف في المسألة، ولكنَّ السُّنَّة تَفصِل بين المتنازعين.


(١) النمط: ظهارة الفراش، وثوب من صوف يُطرَح على الهودج.
(٢) في «التمهيد» (٢١/ ٣١).
(٣) د، ز: «ولم نعلم».
(٤) ز، ح: «روايته».
(٥) رواه العقيلي في «الضعفاء» (١/ ٤١). وانظر: «تهذيب الكمال» (٢٧/ ١١٢) و «سير أعلام النبلاء» (٨/ ٧٢).
(٦) في النسخ: «أدخله في كتبه موطئه». وكأن إحدى الكلمتين زائدة.