للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالت عائشة أمُّ المؤمنين: لا تلبس معصفرًا، ولا تقرب طيبًا، ولا تكتحل، ولا تلبس حليًّا، وتلبس إن شاءت ثيابَ العَصْب (١).

فصل

وأمَّا النِّقاب فقال الخِرَقي في «مختصره» (٢): وتجتنب الزَّوجة المتوفَّى عنها زوجُها الطِّيبَ والزِّينة، والبيتوتةَ في غير منزلها، والكحلَ بالإثمد، والنِّقابَ.

ولم أجد بهذا نصًّا عن أحمد، وقد قال إسحاق بن هانئ في «مسائله» (٣): سألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقب في عدَّتها أو تدَّهن في عدَّتها؟ قال لا بأسَ به، وإنَّما كره للمتوفَّى عنها زوجها أن تتزيَّن.

ولكن قد قال أبو داود في «مسائله» (٤): قال أحمد: المتوفَّى عنها زوجها والمطلَّقة ثلاثًا والمُحرِمة يجتنبنَ (٥) الطِّيبَ والزِّينة.

فجعل المتوفَّى عنها بمنزلة المُحرِمة فيما تجتنبه، فظاهر هذا أنَّها تجتنب النِّقاب، فلعلَّ أبا القاسم أخذ من نصِّه هذا، فالله أعلم. وبهذا علَّله أبو محمد في


(١) أخرجه ابن حزم بهذا اللفظ معلَّقًا في «المحلى» (١٠/ ٢٧٨)، وضعفه بابن لهيعة، وقد أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٥٢)، وفي إسناده محمد بن حميد وهو ضعيف، إلا أنها من روايته عن ابن المبارك، وقد صحح الإمام أحمد ما حدث به ابن حميد عن ابن المبارك فيما قرأه عليه ابنه عبد الله.
(٢) (١١/ ٢٨٤ - بشرحه «المغني»).
(٣) (١/ ٢٤٣).
(٤) (ص ٢٥١). وتقدم هذا النصّ وما قبله (ص ٣٦٣، ٣٦٤).
(٥) في المطبوع: «تجتنبن»، خطأ.