للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد الرزاق (١) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء. وذكره البخاريُّ في «صحيحه» (٢) عنه.

وذكر حمَّاد بن سلمة: ثنا عليُّ بن زيدٍ، عن أيوب بن عبد الله اللخمي، عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جاريةٌ يوم جَلُولاءَ كأنَّ عنقها إبريق فضَّةٍ، قال ابن عمر: فما ملكتُ نفسي أن جعلتُ أقبِّلها والنَّاس ينظرون (٣).

ومذهب مالك إلى هذا يرجع، وهاك قاعدته وفروعها:

قال أبو عبد الله المازريُّ، وقد عقد قاعدةً لباب الاستبراء، فنذكرها بلفظها (٤): والقول الجامع في ذلك أنَّ كلَّ أمةٍ أُمِنَ عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء. وكلُّ من غلب على الظَّنِّ كونها حاملًا، أو شُكَّ في حملها، أو تُردِّد فيه= فالاستبراء لازمٌ فيها، وكلُّ من غلب على الظَّنِّ براءةُ رحمها، لكنَّه مع الظَّنِّ الغالب يجوز حصوله، فإنَّ المذهب على قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه.


(١) في «المصنف» (١٢٩٠٦).
(٢) تقدم قريبًا.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٦٥٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٤١٩)، والحربي في «غريب الحديث» (٣/ ١١١٢) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد، وعلي بن زيد ضعفه جمهور النقاد، وتابع حمادًا هشيم بن بشير عند الخرائطي في «اعتلال القلوب» (٢٥٩)، إلا أن الإمام أحمد وابن معين قالا: «لم يسمعه هشيم من علي بن زيد»، وينظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (رواية ابنه عبد الله) (٢/ ٢٦٠)، و «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٤/ ٤٠١).
(٤) ذكرها ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٢٨٣)، وعليه اعتمد المؤلف.