للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمَّ خرَّج على ذلك الفروع المختلَف فيها، كاستبراء الصَّغيرة الَّتي تُطيق الوطء، واليائسة، وفيه روايتان عن مالك. قال صاحب «الجواهر» (١): ويجب في الصَّغيرة إذا كانت ممَّن قارب سنَّ (٢) الحمل، كبنت ثلاث عشرة وأربع عشرة. وفي إيجاب الاستبراء إذا كانت ممَّن تُطيق الوطء ولا (٣) يَحمِل مثلُها ــ كبنت تسعٍ وعشرٍ ــ روايتان: أثبته في رواية ابن القاسم، ونفاه في رواية ابن عبد الحكم. وإن كانت ممَّن لا تُطيق الوطء فلا استبراء فيها.

قال (٤): ويجب الاستبراء فيمن جاوزت سنَّ الحيض، ولم تبلغ سنَّ اليائسة، مثل ابنة الأربعين والخمسين. وأمَّا الَّتي قعدتْ عن المحيض ويئستْ عنه، فهل يجب فيها الاستبراء أو لا يجب؟ روايتان لابن القاسم وابن عبد الحكم.

قال المازري (٥): ووجه استبراء الصَّغيرة الَّتي تطيق الوطء والآيسة أنَّه يمكن فيهما ــ يعني الحمل ــ على النُّدور، أو لحماية الذَّريعة، لئلَّا يُدَّعى في مواضع الإمكان أن لا إمكانَ.

قال (٦): ومن ذلك: استبراء الأمة خوفًا أن تكون زنتْ، وهو المعبَّر عنه بالاستبراء لسوء الظَّنِّ، وفيه قولان. والنَّفي لأشهب.


(١) المصدر نفسه (٢/ ٢٨١، ٢٨٢).
(٢) «سن» ساقطة من د.
(٣) «لا» ساقطة من «عقد الجواهر»، وهي ثابتة في جميع النسخ، وبها يستقيم المعنى.
(٤) أي صاحب «عقد الجواهر». والكلام متصل بما قبله.
(٥) انظر: «عقد الجواهر» (٢/ ٢٨٣).
(٦) المصدر نفسه. والكلام متصل.