للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن كانت مع المشتري في دارٍ، وهو الذَّابُّ عنها والنَّاظر في أمرها، أجزأه ذلك، سواءٌ كانت تخرج أو لا تخرج.

ومن ذلك: إذا كان سيِّد الأمة غائبًا، فحين قدِمَ اشتراها منه رجلٌ قبل أن تخرج، أو خرجت وهي حائضٌ، فاشتراها قبل أن تطهر، فلا استبراء عليه.

ومن ذلك: إذا بيعت وهي حائضٌ في أوَّل حيضها، فالمشهور من مذهبه أنَّ ذلك يكون استبراءً لها، لا يحتاج إلى حيضةٍ مستأنفةٍ.

ومن ذلك: الشَّريك يشتري نصيبَ شريكه من الجارية وهي تحت يد المشتري منهما، وقد حاضت في يده، فلا استبراء عليه.

وهذه الفروع كلُّها من مذهبه تُنبِئك عن مأخذه في الاستبراء، وأنَّه إنَّما يجب حيث لا تُعلم ولا تُظنُّ براءة الرَّحم، فإن عُلِمتْ أو ظُنَّت فلا استبراء. وقد قال أبو العبَّاس ابن سُريجٍ (١) وأبو العباس ابن تيمية (٢): إنَّه لا يجب استبراء البكر، كما صحَّ عن ابن عمر (٣). وبقولهم نقول، وليس عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نصٌّ عامٌّ في وجوب استبراء كلِّ من تجدَّد له عليها ملكٌ على أيِّ حالةٍ كانت، وإنَّما نهى عن وطء السَّبايا حتَّى تضع حواملُهنَّ، ويحِضن (٤) حوائلُهنَّ.


(١) كما في «روضة الطالبين» (٨/ ٤٢٧).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٥٥، ٣٤/ ٧٠، ٧١).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٠٦)، وابن أبي شيبة (١٦٨٨٦)، وأصله في «صحيح البخاري» معلقًا (٤/ ٤٢٣ - الفتح).
(٤) كذا في النسخ على لغة: «أكلوني البراغيث».