للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشَّيخ في «المغني» (١): وحكى أبو الخطاب روايةً ثالثةً عن أحمد أنَّها تعتدُّ بشهرين وخمسة أيَّامٍ. قال: ولم أجد هذه الرِّواية عن أحمد في «الجامع»، ولا أظنُّها صحيحةً عن أحمد. وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة؛ لأنَّها حينَ الموت أمةٌ، فكانت عدَّتها عدَّة الأمة، كما لو مات رجلٌ عن زوجته الأمة، فعتقتْ بعد موته. فليست هذه رواية إسحاق بن منصورٍ عن أحمد.

قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر» (٢): باب القول في عدَّة أمِّ الولد من الطَّلاق والوفاة. قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم: إذا مات السَّيِّد وهي عند زوجٍ فلا عدَّةَ عليها، كيف تعتدُّ وهي مع زوجها؟ وقال في رواية مهنَّا: إذا أعتق أمَّ الولد فلا يتزوَّج أختَها حتَّى تخرج من عدَّتها. وقال في رواية إسحاق بن منصورٍ: وعدَّة أمِّ الولد عدَّة الأمة في الوفاة والطَّلاق والفرقة. انتهى كلامه.

وحجَّة من قال: عدَّتها أربعة أشهرٍ وعشرًا (٣)، ما رواه أبو داود (٤) عن


(١) (١١/ ٢٦٣).
(٢) (٣/ ٤٢٦).
(٣) كذا بالنصب في جميع النسخ.
(٤) برقم (٢٣٠٨). وأخرجه ابن ماجه (٢٠٨٣)، وابن أبي شيبة (١٩٠٧٤) ــ ومن طريقه أبو يعلى (٧٣٣٨)، وعنه ابن حبان (٤٣٠٠) ــ، والدارقطني (٤/ ٤٧٧ - ٤٧٨)، والحاكم (٢/ ٢١٠)، ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١١/ ٢٣٨)، من طرق عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص. ومطر متكلم فيه، وأعل ابن حزم الحديث به، لكن تابعه قتادة كما أخرجه أحمد (١٧٨٠٣)، وأبو يعلى (٧٣٤٩)، وابن حبان (٤٣٠٠)، والدارقطني (٤/ ٤٧٧)، وأعل بالانقطاع بين قبيصة وعمرو كما ذكر الدارقطني، وابن حزم، وقال الدارقطني: «هو موقوف»، ونقل ابن المنذر في «الإشراف» (٥/ ٤٠١) تضعيف الحديث عن أحمد وأبي عبيد، وقال الإمام أحمد فيه: «منكر»، كما أسنده عن ابنه عبد الله الدارقطنيُّ في «سننه» (٤/ ٤٧٩)، وقد أخرجه مالك في «الموطأ» ــ رواية الشيباني ــ (٥٩٨) عن رجاء عن عمرو، وهو منقطع أيضًا.