للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمرو بن العاص أنَّه قال: لا تُفسِدوا (١) علينا سنَّة نبيِّنا - صلى الله عليه وسلم -، عدَّة أمِّ الولد إذا توفِّي عنها سيِّدها أربعة أشهرٍ وعشرًا. وهذا قول السَّعيدين (٢)، ومحمَّد بن سيرين (٣)، ومجاهد (٤)، وعمر بن عبد العزيز (٥)،

وخِلاس بن عمرٍو (٦)، والزُّهريِّ (٧)، والأوزاعيِّ (٨)، وإسحاق (٩). قالوا: ولأنَّها حرَّةٌ تعتدُّ للوفاة، فكانت عدَّتها أربعة أشهرٍ وعشرًا، كالزَّوجة الحرَّة.


(١) كذا في النسخ. وفي «السنن» و «المصنف»: «تلبسوا»، وسيأتي التعليق عليه في كلام المؤلف.
(٢) أخرجه عن سعيد بن المسيب سعيد بن منصور (١/ ٣٤٦)، وابن أبي شيبة (١٩٠٧٦، ١٩٠٨٠)، وأخرجه عن سعيد بن جبير عبد الرزاق (١٢٩٣٥)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٤٥، ٣٤٦)، وابن أبي شيبة (١٩٠٧٧).
(٣) تقدم تخريجه. وقد روي عنه أن عدتها ثلاث حيض كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩٠٦٩)، إلا أن في إسناده أشعث بن سوار، وهو ضعيف.
(٤) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٤).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٨٠)، وابن حزم (١٠/ ٣٠٤) ..
(٦) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٤).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٧٨)، وابن حزم (١٠/ ٣٠٤).
(٨) نسبه له ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٤).
(٩) «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج (٤/ ١٥٥٥).