للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمور بها أن يُشرع لها ما شرعه صاحب الشَّرع في المَسْبيَّات والمملوكات، ولا يتعدَّاه، وباللَّه التَّوفيق.

فصل

الحكم الثَّاني: أنَّه لا يحصل الاستبراء بطهرٍ البتَّةَ، بل لا بدَّ من حيضةٍ. وهذا قول الجمهور، وهو الصَّواب. وقال أصحاب مالك، والشَّافعيُّ في قولٍ له: يحصل بطهر كاملٍ، ومتى طعنتْ في الحيضة تمَّ استبراؤها، بناءً على قولهما: إنَّ الأقراء الأطهار. ولكن يردُّ هذا قولُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُوطَأ حاملٌ حتَّى تَضعَ، ولا حائلٌ حتَّى تُستبرأ بحيضةٍ» (١).

وقال رُوَيفع بن ثابتٍ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول يومَ حنين: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جاريةً من السَّبي حتَّى يستبرئها بحيضةٍ». رواه الإمام أحمد (٢)، وعنده فيه ثلاثة ألفاظٍ، [هذا أحدها] (٣).

الثَّاني: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُوطَأ (٤) الأمة حتَّى تحيض، وعن الحبالى حتَّى يضعن» (٥).


(١) تقدم تخريجه (ص ٣٧٢).
(٢) لم أجده في «مسند أحمد» بهذا اللفظ، وعزاه ابن قدامة في «المغني» (١١/ ٢٦٤، ٢٧٥) إلى الأثرم. وأخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٣١٢)، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وهوصدوق يدلس، وقد أُمِنَ تدليسه بتصريحه بالتحديث في إحدى روايات الحديث في «مسند أحمد» (١٦٩٩٧).
(٣) زيادة ليستقيم السياق، وليست في النسخ.
(٤) في المطبوع: «أن لا توطأ»، خطأ.
(٥) أخرجه أحمد (١٦٩٩٣). وفي المطبوع: «تضعن»، خطأ.