للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلنا: هذا قولٌ ثالثٌ في مسمَّى القرء، ولا يُعرف، وهو أن تكون حقيقته مركَّبةً من حيضٍ وطهرٍ.

فإن قالوا: بل هو اسمٌ للطُّهر بشرط الحيض، فإذا انتفى الشَّرط انتفى المشروط.

قلنا: هذا إنَّما يمكن أن لو علَّق الشَّارع الاستبراء بقرءٍ، فأمَّا مع تصريحه على التَّعليق بحيضةٍ فلا. والله أعلم.

فصل

الحكم الثَّالث: أنَّه لا يحصل ببعض حيضةٍ في يد المشتري (١) اكتفاءً (٢) بها. قال صاحب «الجواهر» (٣): فإن بيعت الأمة في آخر أيَّام محيضها لم يكن ما بقي من حيضها استبراءً لها من غير خلافٍ، وإن بيعت وهي في أوَّل [حيضتها] (٤) فالمشهور من المذهب أنَّ ذلك يكون (٥) استبراءً لها.

وقد احتجَّ من نازع مالكًا رحمة الله عليه بهذا الحديث، فإنَّه علَّق الحلَّ بحيضةٍ، فلا بدَّ من تمامها. ولا دليلَ فيه على بطلان قوله، فإنَّه لا بدَّ من الحيضة بالاتِّفاق، ولكنَّ النِّزاع في أمرٍ آخر، وهو أنَّه هل يُشترط أن يكون جميع الحيضة وهي في مِلكه، أو يكفي أن يكون معظمها في ملكه؟ فهذا لا


(١) د، م: «المستبرئ».
(٢) م، ح: «اكتفى».
(٣) «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٢٧٧).
(٤) هنا بياض في جميع النسخ. والمثبت من المصدر السابق.
(٥) في المصدر السابق: «لا يكون». والمثبت أولى بالسياق.