للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: إذا كان سيِّدها غائبًا، فحين قدِمَ اشتراها (١) قبل أن تخرج، أو خرجت وهي حائضٌ فاشتراها منه قبل أن تطهر.

ومنها: الشَّريك يشتري نصيبَ شريكه من الجارية وهي تحت يد المشتري منهما، وقد حاضت في يده.

وقد تقدَّمت هذه المسائل (٢)، فهذه وما في معناها تضمَّنت الاستبراء قبل البيع، واكتفى به مالك عن استبراءٍ ثانٍ.

فإن قيل: فكيف يجتمع قوله هذا وقوله: إنَّ الحيضة إذا وُجِد معظمها عند البائع لم يكن استبراءً؟

قيل: لا تناقضَ بينهما، وهذه لها موضعٌ، وهذه لها موضعٌ، فكلُّ موضعٍ يحتاج فيه المشتري إلى استبراءٍ مستقلٍّ لا يُجزئ إلا حيضةٌ، لم يوجد معظمها عند البائع، وكلُّ موضعٍ لا يحتاج فيه إلى استبراءٍ مستقلٍّ لا يحتاج فيه إلى حيضةٍ ولا بعضها، والاعتبار (٣) بالاستبراء قبلَ البيع كهذه الصُّور ونحوها.

فصل

الحكم الرَّابع: أنَّها إذا كانت حاملًا فاستبراؤها بوضع الحمل، وهذا كما أنَّه حكمُ النَّصِّ فهو مجمعٌ عليه بين الأمَّة.


(١) أي شخص من سيِّدها. وفي ص، د، م: «استبرأها»، خطأ. والمثبت من المصدر السابق.
(٢) (ص ٣٧٧، ٣٧٨).
(٣) في المطبوع: «ولا اعتبار» خلاف النسخ، وهو خطأ يقلب المعنى.