للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد بن القاسم، فإنَّه قال (١): قلت لأبي عبد الله: كيف جعلتَ ثلاثة أشهرٍ مكان حيضةٍ، وإنَّما جعل الله سبحانه في القرآن مكان كلِّ حيضةٍ شهرًا؟ فقال أحمد: إنَّما قلنا: ثلاثة أشهرٍ من أجل الحمل، فإنَّه لا يتبيَّن في أقلَّ من ذلك، فإنَّ عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك، وجمع أهل العلم والقوابلَ، فأخبروا أنَّ الحمل لا يتبيَّن في أقلَّ من ثلاثة أشهرٍ، فأعجبه ذلك (٢). ثمَّ قال: ألا تسمع قول ابن مسعودٍ: إنَّ النُّطفة (٣) أربعين يومًا علقةٌ، ثمَّ أربعين يومًا مضغةٌ بعد ذلك (٤)، فإذا خرجت الثَّمانون صارت بعدها مضغةً، وهي لحمٌ، فتبيَّن حينئذٍ. قال ابن القاسم: وقال لي: هذا معروفٌ عند النِّساء. فأمَّا شهرٌ فلا معنى فيه. انتهى كلامه.

وعنه روايةٌ ثالثةٌ: أنَّها تُستبرأ بشهرٍ ونصفٍ، فإنَّه قال في رواية حنبل (٥): قال عطاء: إن كانت لا تحيض فخمسٌ وأربعون ليلةً. قال حنبل: قال عمِّي: كذلك (٦) أذهب؛ لأنَّ عدَّة المطلَّقة الآيسة كذلك. انتهى كلامه.

ووجه هذا القول: أنَّها لو طُلِّقت وهي آيسةٌ اعتدَّتْ بشهرٍ ونصفٍ في


(١) كما في «المغني» (١١/ ٢٦٦).
(٢) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١١/ ٢٠١).
(٣) بعدها في المطبوع: «تكون». وليست في النسخ و «المغني».
(٤) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٨٣) والطبراني في «الكبير» (٩/ ١٧٨) والفريابي في «القدر» (١٢٨) وابن جرير في «تفسيره» (٥/ ١٨٦). وهو في البخاري (٣٢٠٨) ومسلم (٢٦٤٣) مرفوعًا أيضًا.
(٥) كما في «المغني» (١١/ ٢٦٦).
(٦) في المطبوع: «لذلك» خلاف النسخ و «المغني».