للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأنواع الَّتي شَمِلَها (١) عمومُ لفظِه أو معناه، وهذه خاصِّيَّة الفهم عن الله ورسوله الذي تفاوتَتْ (٢) فيه العلماء، ويؤتيه الله من يشاء.

فأمَّا تحريم بيع الخمر، فيدخل فيه تحريم بيع كلِّ مسكرٍ، مائعًا كان أو جامدًا، عصيرًا أو مطبوخًا، فيدخل فيه عصير العنب، وخمر الزَّبيب والتَّمرِ والذُّرَة والشَّعيرِ والعسل والحنطة، واللُّقَيمة الملعونة (٣) لُقَيمة الفسق والقلب الَّتي تُحرِّك القلبَ السَّاكن إلى أخبث الأماكن، فإنَّ هذا كلَّه خمرٌ بنصِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصَّحيح الصَّريح الذي لا مطعنَ في سنده، ولا إجمالَ في متنه، إذ صحَّ عنه قوله: «كلُّ مُسكرٍ خمرٌ» (٤)، وصحَّ عن أصحابه الذين هم أعلمُ الأمَّة بخطابه ومراده: أنَّ الخمر ما خامر العقلَ.

فدخولُ هذه الأنواع تحت اسم «الخمر» كدخول جميع أنواع الذَّهب والفضَّة والبُرِّ والشَّعير والتَّمر والزَّبيب تحت قوله: «لا تبيعوا الذَّهب بالذَّهب، والفضَّة بالفضَّة، والبُرَّ بالبرِّ، والشَّعير بالشَّعير، والتَّمر بالتَّمر، والزبيب بالزبيب (٥)، إلا مثلًا بمثلٍ» (٦). فكما لا يجوز إخراج صنفٍ من هذه


(١) بعدها في المطبوع: «عموم كلماته وتأويلها بجميع الأنواع التي شملها» وليست في النسخ، وهي تكرار بلا فائدة.
(٢) في المطبوع: «التي تفاوت» خلاف النسخ.
(٣) أي من النباتات المسكرة التي توضع في الفم وتُمضغ، مثل الحشيش والقنَّب والبَنْج وغيرها.
(٤) أخرجه مسلم (٢٠٠٣) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٥) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «والملح بالملح». وهكذا الرواية.
(٦) أخرجه مسلم (١٥٨٧) من حديث عبادة بن الصامت بنحوه إلا قوله «والزبيب بالزبيب»، وهي عند أبي عوانة في «مستخرجه» (٥٤٠١) من حديث أبي هريرة، وعند الطبراني في «الصغير» (١٧٨) و «الأوسط» (٢٢٩٣) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.