للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال النَّسائيُّ (١): أخبرني إبراهيم بن الحسن المِصِّيصي، ثنا حجَّاج بن محمَّدٍ، عن حمَّاد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن السِّنَّور والكلب، إلا كلبَ صَيْدٍ.

وقال قاسم بن أصبغ (٢): حدَّثنا محمَّد بن إسماعيل، ثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني المثنَّى بن الصباح، عن عطاء بن أبي رباحٍ، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثمن الكلب سُحْتٌ إلا كلبَ صيدٍ».

وقال ابن وهب (٣): عمَّن أخبره، عن ابن شهابٍ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثٌ هنَّ سُحْتٌ: حُلوان الكاهن، ومَهْر الزَّانية، وثمن الكلب العَقُور».

وقال ابن وهب (٤): حدَّثني الهيثم (٥) بن نُمير، عن حسين (٦) بن عبد الله بن ضمرة (٧)، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب العَقُور.

ويدلُّ على صحَّة هذا الاستثناء أيضًا أنَّ جابرًا أحد من روى عن النَّبيِّ


(١) برقم (٤٢٩٥، ٤٦٦٨). والحجاج خالف الثقات في رفعه كما سيأتي تخريجه قريبًا، وقال النسائي عقب تخريجه: «حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح»، وقال في «السنن الكبرى» (٦٢١٩): «هذا الحديث منكر».
(٢) ذكره من طريقه ابن حزم في «المحلى» (٩/ ١٠، ١١)، ويحيى متكلم في حفظه، والمثنى ضعيف.
(٣) في «الجامع» (١٢) و «الموطأ» (١١). وفي إسناده عبد الرحمن بن سليمان المصري، وهو مضطرب الحديث.
(٤) «الجامع» (١٣) و «الموطأ» (١٢) ــ ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٦٨) ــ من طريق شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي به، وشمر منكر الحديث، وحسين كذاب.
(٥) كذا في النسخ، وهو الشَّمِر بن نمير لا الهيثم بن نمير، كما في المصادر السابقة.
(٦) «بن نمير عن حسين» ساقطة من المطبوع.
(٧) كذا في النسخ، والصواب «ضُمَيرة» كما في المصادر، وانظر: «لسان الميزان» (٣/ ١٧٣).