للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - النَّهيَ عن ثمن الكلب، وقد رخَّص جابر نفسُه في ثمن كلب الصَّيد (١)، وقول الصَّحابيِّ صالحٌ لتخصيص عموم الحديث عند من جعله حجَّةً، فكيف إذا كان معه النَّصُّ باستثنائه والقياس أيضًا؟ لأنَّه يُباح الانتفاع به، ويصحُّ نقل اليد فيه بالميراث والوصيَّة والهبة، وتجوز إعارته وإجارته في أحد قولي العلماء، وهما وجهان للشَّافعيَّة، فجاز بيعه كالبغل والحمار.

فالجواب (٢): أنَّه لا يصحُّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - استثناء كلب الصَّيد بوجهٍ:

أمَّا حديث جابر، فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيفٌ (٣). وقال الدَّارقطنيُّ (٤): الصَّواب أنَّه موقوفٌ على جابر. وقال الترمذي (٥): لا يصحُّ إسناد هذا الحديث.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٥٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٠) من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر به. وقد اختلف فيه على حماد، فأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٠) عن وكيع، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٥٨) عن أبي نعيم، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٠) عن عبد الواحد بن غياث، والدارقطني (٤/ ٤٤) عن سويد بن عمرو؛ أربعتهم (وكيع وأبو نعيم وعبد الواحد وسويد) عن أبي الزبير عن جابر به موقوفًا. ورواه الدارقطني (٤/ ٤٣) عن عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. والصحيح وقفه، إلا أن أبا الزبير مدلس، ولم يصرح بالتحديث.
(٢) جواب «فإن قيل» قبل صفحتين.
(٣) انظر: «المغني» (٤/ ١٩٠).
(٤) «السنن» (٤/ ٤٤).
(٥) «الجامع» (١٢٧٩). قال: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنَّور.