للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في حديث أبي هريرة (١): هذا لا يصحُّ، أبو المُهزِّم ضعيفٌ. يريد راويَه عنه.

وقال البيهقي (٢): روى عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النَّهيَ عن ثمن الكلب جماعةٌ، منهم: ابن عبَّاسٍ (٣)، وجابر بن عبد اللَّه، وأبو هريرة، ورافع بن خَدِيجٍ (٤)، وأبو جُحَيفة (٥)، اللَّفظ مختلفٌ والمعنى واحدٌ. والحديث الذي رُوِي في استثناء كلب الصَّيد لا يصحُّ، وكأنَّ من رواه أراد حديث النَّهي عن اقتنائه فشُبِّه عليه، والله أعلم.

وأمَّا حديث حمَّاد بن سلمة عن أبي الزبير، فهو الذي ضعَّفه الإمام أحمد بالحسن بن أبي جعفر، وكأنَّه لم يقع له طريق حجَّاج بن محمَّدٍ، وهو الذي قال فيه الدَّارقطنيُّ: الصَّواب أنَّه موقوفٌ، وقد أعلَّه ابن حزمٍ (٦) بأنَّ أبا الزبير (٧) لم يصرِّح فيه بالسَّماع من جابر، وهو مدلِّسٌ، وليس من رواية الليث عنه. وأعلَّه البيهقي (٨) بأنَّ أحد رواته وهم من استثناء كلب الصَّيد ممَّا نهي عن اقتنائه من الكلاب فنقله إلى البيع.


(١) «الجامع» (١٢٨١).
(٢) في «السنن الصغير» (٢/ ٢٧٦).
(٣) أخرجه أحمد (٢٠٩٤) وأبو داود (٣٤٨٢) والنسائي (٤٦٦٧) والضياء في «المختارة» (١٣/ ٤٠).
(٤) تقدم تخريج أحاديث هؤلاء الثلاثة (ص ٤٤٥، ٤٤٧، ٤٤٨).
(٥) أخرجه أحمد (١٨٧٥٦) وأبو داود (٣٤٨٣) وابن حبان (٤٩٣٩).
(٦) في «المحلى» (٩/ ١١).
(٧) ص، د، ز: «ابن الزبير»، خطأ.
(٨) في «السنن الكبرى» (٦/ ٦).