للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ذكره الترمذي (١) مصحِّحًا له من حديث علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرفع يديه في هذا الموطن أيضًا.

ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الآخرتين (٢) بعد الفاتحة شيئًا. وقد ذهب الشافعيُّ في أحد قوليه وغيرُه إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الآخرتين (٣)، واحتجَّ لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في «الصحيح» (٤): «حزَرنا قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر في الركعتين الأوليين (٥) قدر قراءة (الم تنزيل) السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك».

وحديثُ أبي قتادة (٦) المتَّفقُ عليه ظاهرٌ في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين. قال أبو قتادة: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانًا». زاد مسلم: «ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب»، والحديثان غير صريحين في محلِّ النزاع.

أما حديث أبي سعيد، فإنما هو حزرٌ منهم وتخمينٌ، ليس إخبارًا عن


(١) لم أجده عنده. وقد استفتح بإخراجه البخاري كتابَه «جزء رفع اليدين».
(٢) هكذا في النسخ إلا ق التي لم تعجم فيها الكلمة.
(٣) أهملت في ق، ك.
(٤) مسلم (٤٥٢).
(٥) في ج، ع: «الأولتين» هنا وفيما يأتي، وكذا «الآخرتين» فيهما وفي ص مكان «الأخريين».
(٦) أخرجه البخاري (٧٥٩) ومسلم (٤٥١/ ١٥٤) واللفظ له.