للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بُنيَّ، إياك والالتفاتَ في الصلاة، فإنَّ الالتفات في الصلاة هَلَكة. فإن كان لا بدَّ ففي التطوُّع، لا في الفريضة»، ولكن للحديث علَّتان. إحداهما: أنَّ رواية سعيد عن أنس لا تعرف. الثانية: أنَّ على طريقه (١) علي بن زيد بن جُدعان. وقد ذكر البزار في غير (٢) «مسنده» (٣)

من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة للملتفت».


(١) كذا في جميع الأصول والطبعات القديمة، وفي حاشية ص كتب بعضهم بعد التضبيب على «على»: «في لعله». وأثبت الفقي: «في طريقه» على الصواب دون تنبيه.
(٢) حذف الفقي كلمة «غير» مع ثبوتها في الطبعات السابقة، وتابعته طبعة الرسالة.
(٣) لعله في «أماليه». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٧٨): «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»، وفيه ميمون أبو محمد، قال الذهبي (٤/ ٢٣٦): لا يعرف» .. قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٥٦٩) وأحمد (٢٧٤٩٧) عقب الحديث المرفوع، كلاهما من قول أبي الدرداء موقوفًا. وأخرجه الطبراني (٣٧٦، ٣٧٧) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام هذا عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفيه الصلت بن طريف، فيه لين. وهو أيضًا في «أمالي البزار» كما في «الميزان» في ترجمة الصلت بن مهران (٢/ ٣٢٠). قال الدارقطني في «العلل» (١٠٧٩) بعد أن ساق طرقه: «والحديث مضطرب، لا يثبت». وانظر كذلك: «التاريخ الكبير» (٤/ ٣٠٣).