للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«صحيحه» (١)، وأصله في «صحيح البخاري» (٢).

وهذا كان هديه - صلى الله عليه وسلم - في سائر صلواته: إطالة أولها على آخرها، كما فعل في الكسوف، وفي قيام الليل لما صلَّى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، حتى أتمَّ صلاته.

ولا يناقض هذا افتتاحه - صلى الله عليه وسلم - صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأمره بذلك (٣)، لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل، فهي (٤) بمنزلة سنة الفجر وغيرها. وكذلك الركعتان اللتان كان يصلِّيهما أحيانًا بعد وتره تارةً جالسًا وتارةً قائمًا مع قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» (٥)، فإن هاتين الركعتين لا تنافي (٦) هذا


(١) برقم (٢٧٣٨)، وأخرجه ابن خزيمة (٣٠٥، ٩٤٤) والطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ١٨٣، ٤١٥) و «شرح المشكل» (٤٢٦٠)، من طريق محبوب بن الحسن عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٧٧٤) مختصرًا وأحمد (٢٦٠٤٢، ٢٦٢٨٢) والبيهقي (٣/ ٢٤٣)، من طرق عن داود عن الشعبي عن عائشة به ــ قال ابن معين في «تاريخه» برواية الدوري (٣/ ٤٨٥): ما روى الشعبي عن عائشة فهو مرسل ــ، وبه أعله ابن خزيمة فقال: «هذا حديث غريب، لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن، رواه أصحاب داود فقالوا: عن الشعبي عن عائشة، خلا محبوب بن الحسن»، ومحبوب هذا، ضعفه أبو حاتم والنسائي. وانظر للاختلاف في طرقه ومخارجه: «العلل» للدارقطني (٣٦٢٠).
(٢) برقم (١٠٩٠)، وكذلك أخرجه مسلم (٦٨٥).
(٣) أخرج مسلم فعله من حديث عائشة (٧٦٧) وأمره من حديث أبي هريرة (٧٦٨).
(٤) يعني: فهذه الصلاة. وفي طبعة الرسالة: «فهما»، وهذا أيضًا من تصرُّف الفقي.
(٥) أخرجه البخاري (٤٧٢) ومسلم (٧٥١) من حديث عبد الله بن عمر.
(٦) كذا في جميع النسخ، يعني الصلاة. وأصلحه الفقي في نشرته: «لا تنافيان»، وكذا في طبعة الرسالة.