للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفجر». وذكر أيضًا عن أبي هريرة (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، وقال: «ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين أظنُّه قال: قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، أظنُّه قال: وركعتين بعد عشاء الآخرة».

وهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة مدرجًا في الحديث، ويحتمل أن يكون من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا. والله أعلم.

وأما الأربع قبل العصر، فلم يصحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - في فعلها شيءٌ إلا حديث عاصم بن ضَمْرة عن عليٍّ، الحديث الطويل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي بالنهار ستَّ عشرةَ ركعةً: يصلِّي إذا كانت الشَّمْسُ من هاهنا كهيئتها من هاهنا كصلاة الظهر أربع ركعات، وكان يصلِّي قبل الظهر أربع ركعات، وبعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات (٢). وفي لفظ (٣): «كان إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر، صلَّى ركعتين. وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلَّى أربعًا. ويصلِّي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعًا. ويفصل بين كلِّ ركعتين بالتسليم على الملائكة المقرَّبين [والنبيِّين] (٤) ومن تبعهم من المؤمنين والمرسلين (٥)». وسمعتُ شيخَ الإسلام ابن تيمية يُنكِر هذا الحديث ويدفعه جدًّا ويقول: إنه موضوعٌ، ويَذكُر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره (٦).


(١) برقم (١١٤٢)، وأخرجه النسائي في «المجتبى» (١٨١١) و «الكبرى» (١٤٨٢) وقال: «هذا الحديث عندي خطأ، ومحمد بن سليمان ضعيف، وقد خالفه فليح بن سليمان فرواه عن سهيل عن أبي إسحاق» أي من حديث أم حبيبة. وكذلك قال أبو حاتم إن هذا خطأ، وذكر أن الصواب أنه من رواية أم حبيبة. وللمزيد انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢٨٨) و «التاريخ الكبير» (٧/ ٣٧، ١/ ٩٩) و «علل الدارقطني» (١٥٠٠).
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) عند أحمد (١٣٧٥، ٨٥٠) وابن ماجه (١١٦١) والبيهقي (٣/ ٥١).
(٤) من «المسند».
(٥) كذا في جميع النسخ الخطية، والصواب: «والمسلمين» كما صحح في طبعة الرسالة دون تنبيه. ولعل السهو وقع في أصل المصنف، وأبقاه سقوط لفظ «النبيين».
(٦) انظر: كتابه «أحوال الرجال» (ص ٤٣ - ٤٥).