للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن المقبُري (١)، عن أبي هريرة قال: بعث النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - جيشًا فأعظموا الغنيمة، وأسرعوا الكرَّة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثًا قطُّ أسرعَ كرَّةً ولا أعظمَ غنيمةً من هذا البعث. فقال: «ألا أُخبِركم بأسرعَ كرَّةً وأعظمَ غنيمةً؟ رجلٌ توضَّأ في بيته, فأحسن وضوءه, ثم عمَد إلى المسجد, فصلَّى فيه صلاة الغداة، ثم أعقب بصلاة الضحى= فقد أسرعَ الكرَّة, وأعظمَ الغنيمة».

وفي الباب أحاديث سوى هذه لكن هذه أمثلها. قال الحاكم: صحبتُ جماعةً من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات، فوجدتهم يختارون هذا العدد ــ يعني أربع ركعات ــ ويصلُّون هذه الصلاة أربعًا لتواتر الأخبار الصحيحة فيه. وإليه أذهب وإليه أدعو اتِّباعًا للأخبار المأثورة، واقتداءً بمشايخ الحديث فيه.

قال ابن جرير الطبري (٢) ــ وقد ذكر الآثار المرفوعة في صلاة الضحى واختلاف عددها ــ: وليس من هذه الأحاديث حديث يُدفَع صاحبُه، وذلك لأنَّ (٣) من حكى الضُّحى أربعًا جائزٌ أن يكون رآه في حال فعله ذلك، ورآه غيرُه في حال أخرى صلَّى ركعتين، ورآه آخَر في حال أخرى صلَّاها ثمانيًا، وسمعه آخر يحُثُّ على أن يصلِّي سِتًّا، وآخر يحُثُّ على ركعتين، وآخر على


(١) ق، مب: «عن حميد بن صخر عن الأعز (أو الأغر)»، وفي م: «إسماعيل عن الأعز» وفي ن: «إسماعيل به عن الأعرج». وفي النسخ المطبوعة: « ... صخر عن المقبري عن الأعرج». والصواب ما أثبت من النسخ الأخرى.
(٢) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٣/ ١٦٧)، والمؤلف صادر عنه.
(٣) ق، م، ن: «أنه».