للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عشر، وآخر على ثنتي عشرة= فأخبر كلُّ واحد منهم عمَّا رأى وسمِع.

قال: والدليل على صحة قولنا ما روي عن زيد بن أسلم. قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول لأبي ذرٍّ: أوصِني يا عمِّ. قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: «مَن صلّى الضُّحى ركعتَين لم يُكتَب من الغافلين، ومن صلّى أربعًا كُتِب من العابدين، ومَن صلّى ستًّا لم يلحقه ذلك اليومَ ذنبٌ، ومن صلّى ثمانيًا كُتِب من القانتين، ومن صلّى عشرًا بنى الله له بيتًا في الجنة» (١).

وقال مجاهد (٢): صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا الضُّحى ركعتين، ثم يومًا أربعًا، ثم يومًا ستًّا، ثم يومًا ثمانيًا، ثم ترك.

فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر كلِّ مُخْبِر ممَّن تقدَّم قولُه (٣) أن يكون إخباره بما أخبر عنه في صلاة الضُّحى على قدر ما شاهده وعاينه.


(١) وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٨٧) والبزار (٩/ ٣٣٥) من طرق عن عبد الحميد بن جعفر عن حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم به. وحسين بن عطاء منكر الحديث. وأعلّه البخاري بأمر آخر في «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٩٢) فقال: «وقال الشعبي عن ابن عمر: صلاة الضحى بدعة، ونعمت البدعة. وهذا أصح»، أي: لو كان ابن عمر عنده هذا الحديث لما وصف الضحى بأنها بدعة. وبنحوه أخرج أبو يعلى (المطالب العالية- ٤/ ٥٧٣) والبيهقي (٣/ ٤٨) من طريقين ضعيفين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي ذر به.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) «قوله» ساقط من النسخ المطبوعة.