للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالصواب إذا كان الأمر كذلك: أن يصليها مَن أراد على ما شاء من العدد. وقد روي هذا عن قوم من السلف: ثنا ابن حميد (١)، ثنا جرير، عن إبراهيم: سأل رجلٌ الأسودَ: كم أصلّي الضُّحى؟ قال: كم شئت (٢).

وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجَّحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجَبها.

فروى البخاري (٣) عن ابن عمر أنه لم يكن يصلِّيها ولا أبو بكر ولا عمر. قلت (٤): فالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا إخاله.

وقال وكيع (٥): ثنا سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى صلاة الضُّحى إلا يومًا واحدًا.

وقال علي بن المديني (٦): ثنا معاذ بن معاذ، ثنا شعبة، ثنا فُضيل (٧) بن


(١) في ج: «أبو حميد»، وكذا كان في ص فأصلح.
(٢) انتهى كلام الطبري نقلًا من شرح ابن بطال كما سبق.
(٣) برقم (١١٧٥)، وقد تقدم في أول الفصل.
(٤) القائل: مورِّق الراوي عن ابن عمر.
(٥) أخرجه عنه ابن أبي شيبة (٧٨٧١) وأحمد (٩٧٥٨، ١٠١٩٩)، وكذلك النسائي في «الكبرى» (٤٧٩) عن محمود بن غيلان عن وكيع به. وإسناده حسن لأجل عاصم بن كليب وأبيه، فإنهما صدوقان.
(٦) أخرجه عنه أحمد (٢٠٤٦٠). وأخرجه أيضًا يحيى بن معين كما في «الجزء الثاني من حديثه» (٢٠٤) والدارمي (١٤٩٧) والبزار (٩/ ١٠٠) والنسائي في «الكبرى» (٤٨٠) من طرق عن معاذ بن معاذ به. والحديث حسن لأجل فضيل بن فضالة.
(٧) ما عدا ك، ع: «فضل»، تصحيف.