للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَضالة، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: رأى أبو بكرة ناسًا يصلُّون الضَّحى، فقال: إنَّكم لَتصلُّون صلاةً ما صلَّاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عامة أصحابه.

وفي «موطأ مالك (١)» (٢) عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت (٣): ما سبَّح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُبحة الضحى قطُّ، وإني لأستحبُّها (٤). وإن كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَيدَعُ العملَ وهو يحبُّ أن يَعمَل به خشيةَ أن يُعمَل به (٥)، فيُفتَرض (٦) عليهم.

قال أبو الحسن علي بن بطال (٧): فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى. وقال بعضهم: إنها بدعة. روى الشعبي عن قيس بن عبد (٨) قال: كنت أختلف إلى ابن مسعود السَّنة كلَّها، فما رأيته مصلِّيًا الضُّحى. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أنَّ عبد الرحمن بن


(١) ق، م، «وفي الموطأ مالك» مع الضرب على لفظ «مالك» في م. وفي مب، ن: «الموطأ عن مالك»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها.
(٢) برقم (٤١٧)، ومن طريقه أخرجه البخاري (١١٢٨) ومسلم (٧١٨).
(٣) لم يرد لفظ «قالت» في ج.
(٤) ك، ع، مب، ن: «أسبِّحها»، وكلا اللفظين مروي عن مالك، وقد تقدم.
(٥) في المطبوع: «يَعمل به الناس»، وهو اللفظ المشهور في «الموطأ» وغيره.
(٦) ك، ع: «فيفرض»، وكذا في «الموطأ» وغيره.
(٧) في «شرح صحيح البخاري» (٣/ ١٦٨).
(٨) ص، ق، م، مب، ن: «عبيد» وكذا في المطبوع. وفي مطبوعة كتاب ابن بطال: «عباد». والصواب ما أثبتنا من ج، ك، ع. وانظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٨٨٧٧). وهو عم الشعبي، وكان من أصحاب ابن مسعود.