للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكى ذلك كله ابن المنذر (١).

التاسع: أنها آخر ساعة بعد العصر. وهو قول أحمد وجمهور الصحابة والتابعين (٢).

العاشر: أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة. حكاهما (٣) النواوي (٤) وغيره.

الحادي عشر: أنها الساعة الثالثة من النهار. حكاه صاحب «المغني» (٥) فيه.

وقال كعب: لو قسم إنسان جُمَعَهً في جُمَعٍ أتى على تلك الساعة (٦). وقال عمر (٧): إنَّ طلبَ حاجةٍ في يوم ليسيرٌ.

وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمَّنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر.

القول الأول: إنها ما بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. وحجَّة هذا


(١) في «الإشراف» (٢/ ٨٢، ٨٣)، وانظر: «الأوسط» (٤/ ٧ - ١٢).
(٢) الجملة «وهو قول أحمد ... التابعين» لم ترد في صم، ج.
(٣) ص، ق، م، مب، ن: «حكاه».
(٤) ج، ع، مب: «النووي». وقد نقل القولين في «شرح صحيح مسلم» (٦/ ١٤٦) عن القاضي عياض.
(٥) (٣/ ٢٣٨).
(٦) انظر: «الإشراف» (٢/ ٨٣) و «الأوسط» (٤/ ١٣) و «المغني» (٣/ ٢٣٨).
(٧) كذا في جميع النسخ والمطبوع. وقد عزاه ابن المنذر في كتابيه المذكورين إلى ابن عمر، والمؤلف صادر عن «الإشراف» كما سبق. وانظر: «المغني» (٣/ ٢٣٨).