للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قولين أيضًا. والذين قالوا بتعيُّنها اختلفوا فيه على أحد عشر (١) قولًا.

قال ابن المنذر (٢): روينا عن أبي هريرة أنه قال: هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.

القول الثاني: أنها عند الزوال. ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي العالية.

الثالث: أنها إذا أذَّن المؤذن لصلاة الجمعة. قال ابن المنذر: روِّينا ذلك عن عائشة.

الرابع: أنها إذا جلس الإمام على المنبر حتى يفرغ. قال ابن المنذر: روِّيناه عن الحسن البصري.

الخامس قاله أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة.

السادس قاله أبو السَّوَّار (٣) العَدَوي. قال: كانوا يرون أنَّ الدعاء مستجابٌ ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة.

السابع قاله أبو ذر: إنها ما بين أن تزيغ (٤) الشمس شبرًا إلى ذراع.

الثامن: أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس. قاله أبو هريرة (٥) وعبد الله بن سلام وطاوس.


(١) ج، صم: «إحدى عشرة».
(٢) في «الإشراف» (٢/ ٨٢).
(٣) في موضع «السوار» بياض في صم.
(٤) ك، ع: «ترتفع».
(٥) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «عطاء» خلافًا للأصول ومصدر النقل.