للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الإمام الصلاة».

وأما من قال: هي ساعة الصلاة، فاحتجُّوا بما رواه الترمذي وابن ماجه (١) من حديث عمرو بن عوف المزَني قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن في الجمعة ساعةً لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا آتاه الله إياه». قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: «حين تقام الصلاة إلى انصرافٍ منها». ولكن هذا الحديث ضعيف، قال أبو عمر بن عبد البر (٢): هو حديث لم يروه فيما علمتُ إلا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدِّه، وليس هو ممن يُحتجُّ به (٣).

وقد روى رَوح بن عبادة (٤)، عن عوف، عن معاوية بن قرة، عن أبي بردة بن (٥) أبي موسى أنه قال لعبد الله بن عمر: هي الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى أن تُقضى الصلاة. فقال ابن عمر: أصاب الله بك!

وروى عبد الرحمن بن حُجَيرة (٦) عن أبي ذرٍّ أنَّ امرأته سألته عن


(١) الترمذي (٤٩٠) وابن ماجه (١١٣٨)، وقد تقدم.
(٢) في «الاستذكار» (٥/ ٨٤)، وانظر: «التمهيد» (١٩/ ٢١).
(٣) في خ، النسخ المطبوعة: «بحديثه». وفي «الاستذكار» كما أثبت من الأصول.
(٤) أسنده ابن عبد البر في «التمهيد» (١٩/ ٢٢)، وانظر: «الاستذكار» (٥/ ٨٤، ٨٥). وبنحوه أشار إلىه ابن رجب في «الفتح» له (٥/ ٤٠٧) من طريق واصل بن حيان عن أبي بردة به، أخرجه ابن أبي شيبة (٥٥٠٦).
(٥) في النسخ المطبوعة: «عن»، تحريف.
(٦) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (٥/ ٨٥)، وانظر: «التمهيد» (١٩/ ٢٣). وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ١٠ - ١١) والطبراني في «الدعاء» (١٨٣).