للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن، فقال لها: مع زَيغ (١) الشمس بيسير (٢). فإن سألتني (٣) بعدها فأنت طالق!

واحتجَّ هؤلاء أيضًا بقوله في حديث أبي هريرة: «وهو قائم يصلِّي»، وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقت، والأخذُ بظاهر الحديث أولى.

قال أبو عمر (٤): ويحتجُّ أيضًا مَن ذهب إلى هذا بحديث عليٍّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا زالت الشمس، وفاءت الأفياء، وراحت الأرواح؛ فاطلبوا إلى الله حوائجكم، فإنها ساعة الأوابين». ثم تلا: {إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا} [الإسراء: ٢٥].

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الساعة التي تُذكَر يوم الجمعة: ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وكان سعيد بن جبير إذا صلَّى العصر لم يكلِّم أحدًا حتى تغرب الشمس (٥).

وهذا القول هو قول أكثر السلف، وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول بأنها ساعة الصلاة. وبقية الأقوال لا دليل عليها. وعندي أنَّ ساعةَ الصلاة


(١) ق: «رفع»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف.
(٢) في «الاستذكار» و «التمهيد» بعده: «إلى ذراع».
(٣) ج، ص، صم: «سألتيني»، وكذا في «الأوسط» (٤/ ١٢).
(٤) في «الاستذكار» (٥/ ٨٦)، وانظر: «التمهيد» (١٩/ ٢٣).
(٥) «الاستذكار» (٥/ ٨٦). والأثر وصله ابن عبد البر في «التمهيد» (١٩/ ٢٣، ٢٤). وأخرج عبد الرزاق (٥٥٧٧) نحوه عن عطاء عن أبي هريرة موقوفًا عليه من قوله. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٥٠٤) عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة كليهما. وانظر: «العلل» للدارقطني (٢١٥٢).