للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشافعي (١): ولو كان فرضُ المسافر ركعتين لما أتمَّها (٢) عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجُز أن يُتِمَّها مسافرٌ مع مقيم. وقد قالت عائشة: كلَّ ذلك قد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتمَّ في السفر، وقصَر.

ثم روى عن إبراهيم بن محمد، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: كلَّ ذلك قد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قصَر الصلاة في السفر، وأتمَّ (٣).

قال البيهقي (٤): وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء. وأصحُّ إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي، عن الدارقطني، عن المحاملي، ثنا سعيد بن محمد بن ثواب، ثنا أبو عاصم، ثنا عمر (٥) بن سعيد، عن عطاء، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في الصلاة ويُتِمُّ، ويفطر ويصوم. قال (٦)


(١) في «الأم» (٢/ ٣٥٧) وعنه في «معرفة السنن» (٤/ ٢٦٢)، بتصرف واختصار.
(٢) ج، ك، ع: «لم يتمَّها»، وكذا كان في ص، فغيِّر إلى ما أثبت.
(٣) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٣٥٦) والحارث في «مسنده» (١٩٢ - بغية الباحث) والدارقطني (٢٢٩٧) والبيهقي (٣/ ١٤٢) نحوه. وفيه طلحة بن عمرو المكي، متروك، وضعفه الدارقطني والبيهقي.
(٤) (٣/ ١٤١) أخرجه من طريق الدارقطني (٢٢٩٨)، وهذا أصح الطرق. وفيه سعيد بن محمد بن ثواب، لم يوثقه غير ابن حبان حيث قال في «الثقات» (٨/ ٢٧٢): «مستقيم الحديث». وقال البيهقي: «ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح والمغيرة بن زياد وطلحة بن عمرو، وكلهم ضعيف».
(٥) ص، ج: «عمير»، تصحيف.
(٦) ك، ع: «وقال».