للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيصلي بهم ركعتين ويسلِّم بهم (١)، فيكون قد صلَّى بكلِّ طائفة صلاةً (٢).

وتارةً كان يصلِّي بإحدى الطائفتين ركعةً، ثم تذهب ولا تقضي شيئًا. وتجيء الأخرى، فيصلِّي بهم ركعةً، ولا تقضي شيئًا. فيكون له ركعتان، ولهم ركعة ركعة (٣).

وهذه الأوجه كلُّها تجوز الصلاة بها.

قال الإمام أحمد (٤): كلُّ حديث يروى في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلُّها جائزة.

وقال (٥) الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلِّها كلُّ حديث في موضعه، أو تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلِّها


(١) العبارة «وتأتي ... بهم» ساقطة من ج لانتقال النظر.
(٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٣٤٨) وابن أبي شيبة (٨٣٧٢) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ١١) والنسائي في «المجتبى» (١٥٥٢) و «الكبرى» (١٩٥٣) والدارقطني (١٧٨٢) والبيهقي (٣/ ٢٥٩) من حديث جابر بن عبد الله، وفيه عنعنة الحسن وهو لم يسمع من جابر، وقد صرّح عند ابن أبي شيبة: «نبِّئتُ عن جابر بن عبد الله».
(٣) علقه البخاري (٤١٢٥) بالجزم، ووصله عبد الرزاق (٤٢٥١) وابن أبي شيبة (٨٣٥٧، ٣٨١٥٨) وأحمد (٢٠٦٣، ٣٣٦٤) والنسائي في «المجتبى» (١٥٣٣، ١٥٣٤) و «الكبرى» (٥٢٠، ١٩٣٤، ١٩٣٥) والبيهقي (٣/ ٢٦٢) من حديث عبد الله بن عباس. صححه ابن خزيمة (١٣٤٤) وابن حبان (٢٨٧١) والحاكم (١/ ٣٣٥).
(٤) انظر: «المغني» (٣/ ٣١١).
(٥) ما عدا ق، مب، ن: «قال». وقد أثبت ما فيها لموافقته لمصدر النقل، وهو «المغني».